[ ص: 118 ]  ( الفصل الخامس ) 
أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات . 
قال أبو عبد الله    : لا حج على مجنون إلا أن يفيق  لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث علي   وعائشة    -رضي الله عنهما- وغيرهما " رفع القلم عن المجنون حتى يفيق   " وهو حديث حسن مشهور . 
ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف ، لعدم العقل والتمييز . فلو كان موسرا في حال جنونه ، فلم يفق إلا وقد أعسر لم يكن في ذمته شيء . 
وأما الذي يفيق أحيانا . . . . 
 [ ص: 119 ] وهل يصح أن يحج بالمجنون كما يحج بالصبي غير المميز ، فيعقد له الإحرام وليه  ؟ على وجهين : أحدهما يصح ، قال أبو بكر    : فإن حج الصبي ، أو العبد أو الأعرابي والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ وإن ماتوا فعليهم كما   [ ص: 120 ] قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 
والثاني : لا يصح وهو المشهور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					