[ ص: 144 ]   ( فصل ) 
ومن لم يجد الزاد أو الراحلة : إذا اكتسب حتى حصل زادا وراحلة  فقد أحسن بذلك ، وكذلك إن كان يعمل صنعته في الطريق ، أو يكري نفسه بطعامه وعقبته . ويستحب له الحج على هذا الوجه ، ويجزئ عنه ، وإن استقرض وكان له وفاء ... . 
وإن كان يسأل في المصر ، أو في الطريق ، فقال أصحابنا : يكره له الحج بالسؤال . 
والنصوص عن أحمد  أن السؤال لغير ضرورة حرام . 
وإن لم يسأل لكن بذل له مال يحج به ، أو بذل له أن يركب ويطعم ... . 
وإن حج بغير مال ، ومن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله ، ويقبل ما يعطاه  ، فإن وثق باليقين والصبر عن المسألة ، والاستشراف إلى الناس ، ولم يضيق على الناس ... . 
 [ ص: 145 ] وأما إن كان يزعم أنه يتوكل ... . 
وإن حج ماشيا ، وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب  أو كما ذكرناه أولا فقد أحسن ، وهو أفضل من ترك الحج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					