[ ص: 146 ]   ( فصل ) 
وإنما تعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة  مسافة القصر  عند أصحابنا ، فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدر على المشي : فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد . فإن كان زمنا لا يقدر على المشي : لم يلزمه أن يحج حبوا . 
وأما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعيد قاله ابن عقيل  ؛ لأنه لا بد منه ، وقال القاضي : لا يعتبر أن يجد الزاد ، وإنما يعتبر أن يحصل له ما يأكله ، ولو بكسبه ، فإن كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه : لم يلزمه الحج . 
وإن قدر على السؤال ... . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					