[ ص: 232 ] فصل 
وإذا مات ، وعليه دين لآدمي ودين لله تعالى  ، مثل الزكاة والحج - تحاصا في إحدى الروايتين ، وقال في رواية ابن القاسم    : إذا مات وعليه دين وزكاة  تحاص الغرماء من الزكاة نصفين ، وهذا اختيار أكثر أصحابنا ، والثانية : يقدم دين الآدمي ، قال عبد الله  في المناسك : سألت أبي عن رجل مات ، وترك ألفي درهم ، وعليه دين ألف درهم ، ولم يحج ، وعليه زكاة فرط فيها  ، قال : يبدأ بالدين فيقضى ، والحج والزكاة فيهما اختلاف ، من الناس من يقول : إن لم يوص فهو ميراث ، وإن أوصى فهو من ثلثه ، ونحن نقول : يحج عنه ، ويزكى من جميع المال ، وما بقي فهو ميراث . 
والحج والزكاة سواء فيما ذكره ، ونقله عنه أبو جعفر الجرجرائي  فقال : 
 [ ص: 233 ] سألته عن الرجل يحج عنه ، قال : إذا لم يكن حج فمن جميع المال ، وكذلك جميع ما يلزمه من الزكاة وغيره ، والزكاة أشد ، قال القاضي : لم يرد أن تقدم على الحج أو تقضى دونه ، وإنما أراد أنها أوكد ؛ لتعلق حق الله تعالى بها وحق الفقير ، والحج يتعلق به حق الله فقط    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					