[ ص: 238 ] فصل 
وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه  فإن الحج يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه ، سواء كان من جهة المنوب مال أو لم يكن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين  ، وجعل فعله عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه ، وقال لأبي رزين    : " حج عن أبيك ، واعتمر   " وقال للخثعمية    : " حجي عنه   " وكذلك قال لغير واحد : " حج عنه   " . 
والشيء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب ، ويكون العمل مستحقا للمعمول عنه ، ولهذا لو وجب على الإنسان عمل في عقد إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل ؛ ولأنه ينوي الإحرام عنه ، ويلبي عنه ، ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار ، فلم يجز أن يلبي عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					