مسألة : 
" ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح    " 
وذلك لما روت أم قيس بنت محصن الأسدية  أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه " فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله " وقالت  عائشة    : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم   [ ص: 99 ] يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله   " متفق عليهما ، وعن  علي بن أبي طالب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بول الغلام الرضيع ينضح ، وبول الجارية يغسل " قال قتادة    : وهذا ما لم يطعما فإذا أطعما غسلا جميعا ، رواه أحمد   وأبو داود   وابن ماجه   والترمذي  وقال حديث حسن . 
وعن أبي السمح  خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام   " رواه  أبو داود   والنسائي   وابن ماجه  وقد قيل إن الغلام يبول زرنقا مستلقيا   [ ص: 100 ] على ظهره فينشر نجاسته فتعظم المشقة بغسلها فإذا أكل الطعام قوي واشتد ظهره فقعد فيقل انتشار نجاسته ، والجارية لا يجاوز بولها محلها ، وقيل أشياء أخر منها أن الغلام يحمل على الأيدي عادة بخلاف الجارية ومنها أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الأنثى فإنها شديدة الرطوبة ، والنضح  أن يعم الماء النجاسة وإن لم يجر عنها . 
ومعنى أكله الطعام أن يشتهيه للاغتذاء به بخلاف ما يحنكه وقت الولادة ويلعقه من الأشربة ونحوها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					