[ ص: 321 ] مسألة : ( ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه ، حتى أهل مكة   يهلون منها لحجهم ، ويهلون للعمرة من الحل . 
في هذا الكلام فصلان : 
أحدهما : في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة   فإنه يهل من أهله ؛ لقول رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - في حديث  ابن عباس    : ( فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة  يهلون منها أي ومثل هذا الذي قلت يفعل هؤلاء حتى أهل مكة     . 
قال أحمد    : فمن كان منزله بالجحفة  أهل منها ، وكذلك كل من كان دون الجحفة  إلى مكة  أهل من موضعه حتى أهل مكة   يهلون من مكة    . 
فإن كان في قرية : فله أن يحرم من الجانب الذي يلي مكة  والجانب البعيد منها ، وإحرامه منه أفضل . 
قال القاضي وابن عقيل  وغيرهما : ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله أفضل ؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه . 
وإن كان في واد يقطعه عرضا فميقاته حذو مسكنه ، وإن كان في حلة .. من حلل البادية أحرم من حلته . 
وهذا فيمن كان مستوطنا في مكان دون الميقات كأهل عسفان   وجدة   [ ص: 322 ] والطائف  ، أو ثمت في بعض المياه فأنشأ قصد الحج من وطنه ، أو لم يكن مستوطنا ، بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيها فبدا له الحج منها ... ، أو لم يكن مقيما بل جاء مسافرا إليها لحاجة ثم بدا له الحج منها . 
فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعد من الميقات ، ثم مر على الميقات مريدا للحج أو لمكة    ... . 
وإن سافر إلى أبعد من مسكنه دون الميقات ، وبدا له سفرا الحج من هناك  بحيث يمر على أهله مرور مسافر للحج . 
 [ ص: 323 ]   [ فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج ] ... . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					