[ ص: 377 ] مسألة : ( وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ). 
هذا نصه ومذهبه قال في رواية عبد الله    : أشهر الحج    : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال في رواية ... . 
ويوم النحر من أشهر الحج  وهو يوم الحج الأكبر ، نص عليه في رواية حرب  وأبي طالب  ، وذلك لما روى أبو الأحوص  عن عبد الله  قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه سعيد  وأبو سعيد   [ ص: 378 ]  الأشج  والنجاد   والدارقطني  وغيرهم . 
[ وعن ابن الزبير  في قوله : ( الحج أشهر معلومات    ) قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، رواه سعيد  الأشج  والنجاد   والدارقطني  وغيرهم ] ، وعن علي بن طلحة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما وقوله : ( الحج أشهر معلومات    ) وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة جعله الله للحج ، وسائر الشهور للعمرة ، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج  والعمرة يحرم بها في كل شهر    " رواه عبد الله بن صالح  عن معاوية بن صالح  عنه . 
 [ ص: 379 ] وعن الضحاك  عن  ابن عباس  قال : " أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة   " رواه  الدارقطني    . 
وعن نافع   وعبد الله بن دينار  عن  ابن عمر  قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة   " رواه سعيد   وأبو سعيد الأشج   والدارقطني  ، وفي لفظ : وعشر ذي الحجة ، وذكره  البخاري  في صحيحه وهذا قول   [ ص: 380 ]  الشعبي   والنخعي   ومجاهد  والضحاك   وعطاء  والحسن  ، ومرادهم بعشر من ذي الحجة عشر ذي الحجة بكماله ، كما قد جاء في روايات أخرى . 
وعشر ذي الحجة : اسم لمجموع الليالي وأيامها ، فإن يوم النحر من عشر ذي الحجة ؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر   ) وقال تعالى : ( وليال عشر    ) ويوم النحر داخل فيها ، وقال تعالى : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر    )   [ ص: 381 ] ويوم النحر هو آخر الأربعين ، ولفظ العشر - وإن كان في الأصل اسما للمؤنث لأنه بغير هاء - : فإنما دخل فيه اليوم لسببين : 
أحدهما : أنهم في التاريخ إنما يؤرخون بالليالي ؛ لأنها أول الشهر الهلالي وتدخل الأيام تبعا ، ولهذا لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر    . 
الثاني : أنه قد يجيء هذا في صفة المذكر بغير هاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال   ) وقوله : ( من هذه الأيام العشر ) . 
وأيضا فإن يوم النحر يوم الحج الأكبر    . 
وأيضا فإن أشهر الحج هي الأشهر التي سن الله فيها الحج وشرعه ، والحج له إحرام وإحلال ، فأشهره هي : الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه . 
 [ ص: 382 ] وأول وقت شرع الإحرام فيه بالحج شوال والوقت الذي يشرع فيه الإحلال : يوم النحر ، وما بعد يوم النحر لا يشرع التأخير إليه ، وليلة النحر لا يسن التعجيل فيها كما لا يسن الإحرام بالحج قبل أشهره . 
وأيضا : فإن هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحر ، والحج هو موسم المسلمين وعيدهم  فكأنه جعل طرفي وقته عيدين . 
فإن قيل : فقد روى  عروة بن الزبير  قال : قال  عمر بن الخطاب    : ( الحج أشهر معلومات    ) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ( فمن فرض فيهن الحج    ) قال  عمر بن الخطاب    : لا عمرة في أشهر الحج فكلم في ذلك فقال : إني أحب أن يزار البيت ، إذا جعلت العمرة في أشهر الحج لم يفد الرجل إذا حج البيت أبدا   " . 
وعن التميمي  عن  ابن عباس  قال : " شوال وذو القعدة وذو الحجة " [ ذكره  البخاري  ، وعن  مجاهد  عن  ابن عمر  قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ] رواهن سعيد    . 
 [ ص: 383 ] قيل : ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى ، كما يقال : قد مضى ثلاثة أشهر وإن كان قبل ذلك في أثناء الشهر الثالث ، ويقال : له خمسون سنة وإن كان لم يكملها ، فكثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص ، فمن قال : وذو الحجة أنه من شهور الحج في الجملة ، ومن قال : وعشر ذي الحجة فقد بين ما يدخل منه في شهور الحج على سبيل التحديد والتفصيل . 
فإن قيل : فقد قال ( الحج أشهر معلومات    ) . 
قلنا : الشهران وبعض الثالث تسمى شهورا ، لا سيما إذا كانت بالأهلة . 
وذكر القاضي : أن فائدة هذه المسألة اليمين . وليس كذلك ، وهذا التحديد له فائدة في أول الأشهر ، وهو أنه لا يشرع الإحرام بالحج قبلها ، وأن الأفضل أن يعتمر قبلها ، وهي عمرة رمضان وأنه إن اعتمر فيها كان متمتعا ، وقبل ذلك هو وقت الصيام ، فإذا انسلخ دخل وقت الإحرام بالحج . 
ومن فوائده : أنه لا يأتي بالأركان قبل أشهره ، فلو أحرم بالحج قبل أشهره وطاف للقدوم لم يجزه سعي الحج عقيب ذلك ؛ لأن أركان العبادة لا تفعل إلا في وقتها ، وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلل من يوم النحر فلا يتقدم قبل   [ ص: 384 ] ذلك ولا يتأخر عن ذلك فإنه أكمل وأفضل . 
وذكر ابن عقيل    : أن طواف الزيارة في غير أشهر الحج  مكروه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					