[ ص: 553 ]   ( فصل ) 
ويجوز الإحرام بنسك معين من عمرة ، أو حجة  ، أو عمرة وحجة ، سواء كانت عمرة تمتع ، أو عمرة مفردة ، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة ، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان ، وإن لم يعرف ما أحرم به ؛ لما روى  أنس بن مالك  قال : " قدم علي  على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن  ، فقال : بم أهللت ؟ قال : بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لولا أن معي الهدي لأحللت   " متفق عليه ، وفي حديث جابر    : " فقدم علي  من اليمن    - ومعه هدي - فقال : أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -   " وفي لفظ : قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : بم أهللت يا علي  ؟ قال : بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فاهد وامكث حراما كما أنت   " . وفي لفظ : قال : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا  أن يقيم على إحرامه   " متفق عليه . وهذا  للبخاري  ،  ولمسلم    : " ما قلت حين   [ ص: 554 ] فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فإن معي الهدي فلا تحل   " ، وكذلك في حديث البراء    . 
وعن أبي موسى  قال : " قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء    - فقال : بم أهللت ؟ قال : أهللت بإهلال النبي    - صلى الله عليه وسلم - قال : سقت من هدي ؟ قال : لا ، قال : فطف بالبيت ، وبالصفا  والمروة  ثم حل   " ، وفي لفظ : " فقال : كيف قلت حين أحرمت ؟ قال : قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره " متفق عليه . 
ثم إن علم ما أحرم فلان تعين عليه ، وكان حكمه حكم فلان . 
فإن علم في أثناء الحج . . . 
وإن لم يعلم بأن مات زيد أو . . . ، فقال ابن عقيل    : هو كالمطلق في جواز صرفه إلى أحد الأنساك الثلاثة ، وقال القاضي : هو كالمنشئ يصرفه إلى ما شاء . وهذا أصح . 
 [ ص: 555 ] وإن أحرم مطلقا ، فقال أصحابنا : يخير في صرفه إلى تمتع ، أو إفراد ، أو قران ، والمستحب له صرفه إلى المتعة ، وقد قال أحمد    - في رواية مهنا  فيمن أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة حتى مضت أيام    - فقال : يقدم مكة  بعمرة ويطوف بالبيت ، وبين الصفا  والمروة  ، ثم يحلق ويقصر ، ثم يحرم بالحج . 
وحمل القاضي وغيره من أصحابنا هذا على الاختيار والاستحباب ; لأنا نستحب التمتع لمن عين الحج والقران ، فأن نستحبه لمن أبهم الإحرام أولى ، ولأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا قد أحرم بعضهم شبيها بهذا الإحرام ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل كذلك . 
فإن كان الإحرام قبل أشهر الحج : انعقد إحرامه بعمرة فيما ذكره أصحابنا ; لأن الإحرام بالحج قبل أشهر مكروه ، وإن أراد أن يصرفه إلى عمرة مفردة جاز أيضا فيما ذكره أصحابنا . 
فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في " المجرد " - : وا . . . وغيرهما . لا يعتد بذلك الطواف ; لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة . وقال : . . . : يتعين طوافه للعمرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					