[ ص: 567 ] المسألة الثالثة : 
أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة ، فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه ، ولم يلزمه بها شيء ، وهو باق على حجه . هذا هو المذهب المنصوص في غير موضع . 
قال - في رواية المروذي    - فيمن قدم يوم عرفة معتمرا ، فخاف أن يفوته الحج إن طاف    - : أدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ، قيل له : فيدخل العمرة على الحج ؟ فقال : لا . 
ونقل عنه حنبل    : إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة . ونقل عنه أبو الحارث    : إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة ، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة . 
وقد روى عنه حرب    - وقد سأله عمن أهل بالحج ، فأراد أن يضم إليها عمرة  فكرهه . 
ونقل عنه  الأثرم    : إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس ، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة ، ثم قال : علي  يقول : لو كنت بدأت بالعمرة . 
وقال - في رواية عبد الله    - قوله : " دخلت العمرة في الحج   " يعني العمرة في   [ ص: 568 ] أشهر الحج ، وقال : لم أسمع في ضم العمرة إلى الحج إلا شيئا ضعيفا . 
ولعل هذا يحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه ، فإنهم كلهم يكرهون ذلك . 
ووجه ذلك : ما احتج به أحمد  من حديث علي  المتقدم لما سأله المحرم بالحج - وكان علي  قد أحرم بالعمرة والحج ، فقال : هل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة ، فأخبره علي    - رضي الله عنه - أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولا ، ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولا ، وقوله : لا تستطيعه دليل أن ذلك لا يمكن البتة ، وهو أبلغ من النهي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					