( فصل ) 
فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوجها بعد الحل  أو خطبها لرجل حلال  ، أو خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحل  فقال القاضي وابن عقيل  في بعض المواضع وأبو الخطاب  وكثير من أصحابنا : تكره الخطبة ولا تحرم ويصح العقد في هذه الصور . 
وقال ابن عقيل  في موضع : لا يحل له أن يخطب ولا يشهد ، وهذا قياس المذهب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل ، وموجب النهي التحريم ، وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر ، بل روي ما يؤكد ذلك فعن نافع  أن  عبد الله بن عمر  قال : " لا يصلح للمحرم أن   [ ص: 217 ] يخطب ولا ينكح ولا يخطب على غيره ولا ينكح غيره " رواه حرب    ... . 
ولأن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه ، كما أن العقد سبب للوطء ، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة ، ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام ، وحصل بها أنواع من ذكر النساء ، والمحرم ممنوع من ذلك كله ، ولأن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة ، كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة ، ولهذا منعت المعتدة أن تخطب كما منعت أن تنكح  ، ونهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه  كما نهيت المرأة أن تسأل طلاق أختها    . 
فأما الشهادة فقد سوى كثير من أصحابنا بينها وبين الخطبة كراهة وحظرا . 
وقال القاضي في المجرد : لا يمنع من الشهادة على عقد النكاح    ; لأنه لا فعل له فهو كالخاطب ... ، أن الشهادة لا تكره مطلقا إذ لا نص فيها ، ولا هي في معنى المنصوص . 
فأما توكيل غيره أو التوكل له ... . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					