مسألة : ( والمرأة كالرجل ، إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط    )   . 
في هذا الكلام فصول : 
أحدها : أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد ، وتقليم الأظافر ، والحلق ، والمباشرة ؛ كالرجل لما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك عليهما ؛ ولأن المعاني التي من أجلها حرم ذلك على الرجل موجودة في المرأة وربما كانت أشد . 
الثاني : أنها لا يحرم عليها لبس المخيط  ، ولا تخمير الرأس ؛ فلها أن تلبس الخفين والقميص لما تقدم ؛ وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك ؛ لأنها عورة ولا يحصل ستره في العادة إلا ما صنع على قدره ، ولو كلفت الستر بغير المخيط لشق عليها مشقة شديدة . ولما كان الستر واجبا وهو مصلحة عامة لم يكن محظورا في الإحرام ، وسقط عنهن التجرد كما سقط استحباب رفع الصوت بالإهلال  والصعود على مزدلفة  والصفا  والمروة  ، لما فيه من بروزها وظهورها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					