فصل 
وأما الصيام : فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما ؛ لأن الله قال : ( أو عدل ذلك صياما    ) وعدل الصدقة من الصيام في كتاب الله : أن يصام عن طعام كل مسكين يوم ، كما أن عدل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكين ؛ قال الله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين    ) ، ثم قال : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا    ) ، وقال : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين    ) ، وذلك لأن طعام يوم كصوم يوم . 
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : جعل في بيض النعامة صوم يوم ، أو إطعام مسكين وكذلك أصحابه . 
وفي مقدار طعام المسكين الذي يصام عنه يوم : روايتان ذكرهما ابن أبي موسى  و... : - 
إحداهما : نصف صاع على ما ذكره في رواية حنبل   والأثرم  ؛ لأنه مأثور عن  ابن عباس    . 
والثانية : مد ، قال - في رواية ابن منصور    - : إذا كان جزاء الصيد مد ونصف : فلا بد من تمام يومين . 
 [ ص: 324 ] ابتداء فإنه تجب قيمته في موضعه وقت قتله ، وحمل إطلاق أحمد  على ذلك ؛ لأن ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم  ، فإذا أراد إخراج بدله : فعليه أن يقومه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه . 
والصواب : المنصوص ؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته  ؛ ولأن قيمة المتلف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب ، فلا يجوز تأخير التقويم إلى حين الأداء ثم المثل المقوم لا وجود له ، وإنما يقدر .... 
وإن لم يكن له مثل : قوم نفس الصيد يوم القتل في موضعه ، أو في أقرب المواضع إليه ويكون التقويم بالنقد الغالب . فإن قومه بطعام .... 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					