مسألة : ( فإذا وصل إلى مزدلفة  صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال ، يجمع بينهما ) . 
 [ ص: 514 ] قال أبو عبد الله    - في رواية المروذي    - : فإذا انتهيت إلى مزدلفة  وهي جمع فاجمع بين المغرب والعشاء ، كل صلاة بإقامة ، ولا بأس إن صليتهما مع الإمام فهو أفضل ، وقل : اللهم هذه جمع ، فأسألك أن توفقني فيها لجوامع الخير كله ، فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت ، رب المشعر الحرام  ، ورب الحرمات العظام ، أسألك أن تبلغ روح محمد    - صلى الله عليه وسلم - عني السلام ، وتصلح لي نيتي ، وتشرح لي صدري ، وتطهر لي قلبي ، وتصلحني صلاح الدنيا والآخرة . 
والجمع بين الصلاتين بمزدلفة   من السنة المتواترة التي توارثتها الأمة ، قال  جابر بن عبد الله  في حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " حتى أتى المزدلفة  فصلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح   " . رواه مسلم    . 
وعن أبي أيوب    : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع - في حجة الوداع - المغرب والعشاء بمزدلفة     " . متفق عليه . 
وعن  أسامة بن زيد  قال : ردفت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفات  ، فلما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة  أناخ ، قال : ثم جاء فصببت عليه الوضوء ، فتوضأ وضوءا خفيفا ، فقلت : الصلاة يا رسول الله ، قال :   [ ص: 515 ] الصلاة أمامك ، فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى المزدلفة  ، فصلى ، ثم أردف الفضل  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة جمع ، قال كريب    : فأخبرني  عبد الله بن عباس  ، عن الفضل    : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة    "   . متفق عليه ، وفي رواية : " دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة  ، فنزل الشعب بال ثم توضأ ، ولم يسبغ الوضوء ، فقلت له : الصلاة ، قال : الصلاة أمامك ، فجاء المزدلفة  فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى ، ولم يصل بينهما   " . متفق عليه . 
وهذا الجمع مسنون لكل حاج من المكيين وغيرهم ، وقد جاء ذلك منصوصا ، قال  عبد الله بن مسعود    : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا ،   [ ص: 516 ] وصلاة الفجر هذه الساعة   " . رواه  البخاري    . 
وهذا حكم عام ، وتعليل عام ، وبيان أن العلة ليست مجرد السفر ، كما لم يكن هو المؤثر في تقديم الفجر ، وإنما ذاك لأجل الدفع من عرفات  ، فأما على قول ... ، فإن صلى المغرب قبل أن يصل إلى المزدلفة   أجزأه . 
قال أبو الحارث    : قلت لأحمد    : فإن صلى المغرب بعرفة  ، أو في الطريق ؟ قال : إن وصل إلى جمع أرجو أن يجزئه ، والسنة أن يصلي المغرب بجمع . 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب بجمع   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					