[ ص: 557 ] مسألة : ( فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها ، كل جمرة بسبع حصيات ، يبدأ بالجمرة الأولى ، فيستقبل القبلة ، ويرميها بسبع كما يرمي جمرة ، ثم يتقدم فيقف يدعو الله عز وجل ، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك ) . 
في هذا الكلام فصول : 
أحدها : أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال  ، وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها - صلى الله عليه وسلم - . . . ، عن  عائشة  قالت : " أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى  فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها   " رواه أحمد   وأبو داود    . 
وعن  ابن عباس  قال : " رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمار حين زالت   [ ص: 558 ] الشمس    " رواه أحمد   وابن ماجه   والترمذي  ، وقال : حديث حسن . 
وعن جابر  قال : " رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد : فإذا زالت الشمس   " رواه مسلم    . 
وعن وبرة  قال : سألت  ابن عمر    : متى أرمي الجمرة ؟ قال : إذا رمى إمامك فارمه ، فأعدت عليه المسألة ، قال : كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا " رواه  البخاري    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					