( فصل ) 
ولو وقف قبل الزوال ثم خرج ، ثم رجع بعد الزوال    : فقد أحسن . وإن خرج بعد الزوال إلى عرفة  ليصلي بها ويخطب . . . ، وإن وقف بعد الزوال ثم أفاض من عرفة  ، ثم رجع ، فقال القاضي وابن عقيل  وكثير من أصحابنا : إن عاد قبل الغروب ووقف إلى غروب الشمس فلا دم عليه ، وإن عاد بعده فعليه دم ، وخرج ابن عقيل  احتمالا بأن عليه دما مطلقا ، ويحتمله كلام أحمد  ؛ لأنه قال : إذا دفع قبل الإمام فعليه دم ، ولم يفرق بين أن يعود ، أو لا يعود ، مع ذكر التفرقة عن الحسن    . 
وذكر القاضي - في خلافه - أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقا ، وقد ذكره أحمد  ، عن الحسن  ؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار . 
 [ ص: 607 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					