مسألة : ( والرمي ) . 
لا يختلف المذهب أن الرمي واجب ; لأن الله سبحانه قال : ( الحج أشهر معلومات    ) إلى قوله : ( فإذا أفضتم من عرفات    ) إلى قوله : ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول    ) الآية . إلى قوله : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون    ) . 
فأمر سبحانه - بعد قضاء المناسك - بذكر الله سبحانه ، وأمر بذكره في أيام معدودات أمرا يختص الحاج ; لأنه قال : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم    )   [ ص: 649 ]   ( عليه ومن تأخر فلا إثم عليه    ) وإنما يمكن ذلك للحاج . فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى  ، وليس بمنى  ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار  ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة  ورمي الجمار لإقامة ذكر الله   " ، فعلم أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله المأمور به  في قوله : ( واذكروا الله في أيام معدودات    ) . 
وأيضا : فإنه قال : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه    ) فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم ، وإنما ذاك لأن بمنى  فعلا واجبا ، ولا فعل بها إلا رمي الجمار ، لأن المبيت أخف منه ، وإنما وجب تبعا له . 
وأيضا : فإنه أمر بالذكر في الأيام ، وجعل التعجيل فيها : فلا بد من فعل واجب في الأيام . 
وأيضا : فما روى .... 
ومن رمى بحجر قد رمى به    : لم يجزه ومن رمى بذهب ، أو فضة    : لم يجزه قولا واحدا .   [ ص: 650 ] وفي غير الحصى روايتان ؛ إحداهما لا يجزئه إلا الحجر ، فليعد الرمي . 
والثانية : يجزئه مع الكراهة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					