مسألة : ( وطواف الوداع ) . 
وجملة ذلك : أن هذا الطواف يسمى طواف الوداع  ، وطواف الصدر ، وطواف الخروج ، أن طواف الوداع واجب نص عليه في رواية ابن منصور  وابن إبراهيم  ، وأبي طالب  ،  والأثرم ،  والمروذي  ، وحرب  ،  وأبي داود    . 
فإذا خرج قبل أن يودع    : وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودع ، فإن رجع فلا شيء عليه ، وإن بلغ مسافة القصر استقر الدم عليه ، ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك ، وسواء تركه عامدا أو ناسيا أو جاهلا . 
وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق ، أو خشية الانقطاع عن الرفقة .... قال - في رواية ابن منصور    - فيمن نفر ولم يودع البيت ، فإذا تباعد فعليه دم ، وإذا كان قريبا رجع . 
وقال - في رواية ابن إبراهيم    - : إذا نسي الرجل طواف الصدر  ، وتباعد   [ ص: 652 ] بقدر ما تقصر فيه الصلاة : فعليه دم . 
وقال - في رواية  الأثرم    - : من ترك طواف الصدر عليه دم ؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت   " رواه مسلم    . 
وأيضا : فترخيصه للحائض أن تنفر قبل الوداع ، دليل على أن غيرها لا رخصة له في ذلك . 
وعن يحيى بن سعيد  أن عمر بن الخطاب : " رد رجلا من مر الظهران  لم يكن ودع البيت " رواه مالك  عنه . 
				
						
						
