( فصل ) 
فأما طواف القدوم  ، فالمشهور في المذهب : أنه ليس بواجب ، بل سنة ، ونقل عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي    : الطواف ثلاثة واجبة : طواف القدوم   [ ص: 653 ] وطواف الزيارة ، وطواف الصدر ، أما طواف الزيارة فلا بد منه ، فإن تركه رجع معتمرا ، وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم . 
وهذه رواية قوية ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده : لم يزالوا إذا قدموا مكة  طافوا قبل التعريف ، ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر ، وهذا خرج منه ؛ امتثالا لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت    ) وقوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله    ) ، وبيانا لما أمر الله به من حج بيته ، كما بين الطواف الواجب بسبعة أشواط ، فيجب أن تكون أفعاله - في حجه - كلها واجبة ، إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : " لتأخذوا عني مناسككم   " ولم يرد أن نأخذها عنه علما ، بل علما وعملا ، كما قال : ( وما آتاكم الرسول فخذوه    ) ، فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
				
						
						
