مسألة : 
" فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا "   . 
يعني يمسح من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه وينتر الذكر يفعل   [ ص: 151 ] ذلك ثلاثا لما روى عيسى بن يزداد  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات    " . رواه أحمد   وابن ماجه    . وقال أبو الشعثاء    : إذا بلت فامسح أسفل ذكرك ؛ ولأنه بالمسح والنتر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويخشى عودته بعد الاستنجاء ، وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطوات لذلك فعل ، وقد أحسن . 
" وقيل : بل يكره ؛ لأنه وسواس وبدعة " . وقال أحمد    : إذا توضأت فضع يدك على سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ، ولا تلتفت إلى ظنك " ، وإن استنجى عقب انقطاع البول  جاز ولا يطيل   [ ص: 152 ] المقام لغير حاجة ؛ لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه ؛ لأنه محتضر الشياطين وموضع إبداء العورة . ويقال عن لقمان الحكيم    : إن إطالة الجلوس يدمي الكبد ويورث البواسير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					