فصل : 
السنة أن يستنجي قبل الوضوء فإن أخره إلى بعده  أجزأه في إحدى الروايتين ؛ لأنها نجاسة فصح الوضوء قبل إزالتها كما لو كانت على البدن ؛ فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين ، ويستمر وضوؤه إذا لم يمس فرجه . 
والرواية الأخرى لا يصح وضوؤه وهي أشهر ؛ لأن في حديث المذي " يغسل ذكره ثم يتوضأ   " رواه  النسائي  ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضئون إلا بعد الاستنجاء ، وفعله إذا خرج امتثالا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر ؛ ولأنهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد ، فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال " الوضوء " فأما التيمم فقال ابن حامد  هو كالوضوء وقال القاضي : لا يجزئه وإن قلنا يجزئ الوضوء   [ ص: 164 ] ؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث ، والاستباحة قبل الاستنجاء لا تحصل فيكون كالتيمم قبل الوقت ، فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجز في وجه كذلك ، وقيل يجزئ ؛ لأنه استباح الصلاة من غيرها ، فأشبه ما لو كانت على الثوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					