فصل : 
يستحب إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء ليقطع عنه الوسواس بخروج البول  نص عليه ؛ لما روى سفيان بن الحكم  أو الحكم بن سفيان  قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح فرجه   " . رواه أحمد   وأبو داود   وابن ماجه   والنسائي    . 
وعن  زيد بن حارثة  أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل  عليه السلام في أول ما أوحي إليه " فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ   [ ص: 165 ] غرفة من ماء فنضح بها فرجه   " . رواه أحمد   والدارقطني   وابن ماجه  ولفظه " علمني جبريل  الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء   " وهذا في المستنجي بالماء ، فأما المستجمر فتنجسه إن قلنا : إن المحل نجس، وإن قلنا : هو طاهر فهو مكروه نص عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					