مسألة : 
" والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين " . 
وقد تقدم دليل وجوب النية وأما الاجتزاء بالغسل مرة  ؛ فلما روى  ابن عباس  قال : " توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة   " . رواه الجماعة إلا مسلما    . 
وأما الكفان فغسلهما قبل الوجه سنة  ؛ لما تقدم ، وإنما محل وجوبهما بعد الوجه لما تقدم ، وإنما تحصل السنة بإسباغ كل مرة فإن لم يسبغ بالأولى كانت الثانية تماما لها ؛ ولهذا جاء عن علي  رضي الله عنه لما حكى وضوء النبي   [ ص: 213 ] صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة رابعة لوجهه ، فأما الزيادة على ثلاث سابغات ، والزيادة من الماء على قدر الحاجة فمنهي ( عنها ) ؛ لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء " فأراه ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "   . رواه أحمد   والنسائي   وابن ماجه    . 
وعن  عبد الله بن عمرو  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد  وهو يتوضأ فقال " ما هذا السرف " . فقال أفي الوضوء إسراف . قال : " نعم ، وإن كنت على نهر جار   " . رواه  ابن ماجه    . وعن  أبي بن كعب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء   " . رواه  ابن ماجه  وعبد الله بن أحمد    . وعن  عبد الله بن مغفل  أنه سمع   [ ص: 214 ] ابنه يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ، فقال : يا بني سل الله تبارك وتعالى الجنة وعذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يعتدون في الدعاء والوضوء "   . رواه أحمد    . 
ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثا ويده مرتين  لم يكره في أشهر الروايتين ؛ وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر ، بنى على اليقين كعدد الركعات ، ويستحب أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين ؛ لما روى  أبو هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله   " . متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					