قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن وجد بعض ما يكفيه  ففيه قولان ، قال في الأم : يلزمه أن يستعمل ما معه ثم يتيمم لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا    } وهذا واجد للماء فيجب ألا يتيمم وهو واجد له ; ولأنه مسح أبيح للضرورة فلا ينوب إلا في موضع الضرورة كالمسح على الجبيرة ، وقال في القديم والإملاء : يقتصر على التيمم ; لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل ، كما نقول فيمن وجد بعض الرقبة في الكفارة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					