قال  المصنف :  رحمه الله تعالى ( وإن اجتمع ميت وجنب أو ميت وحائض انقطع دمها ، وهناك ماء يكفي أحدهما  ، فإن كان لأحدهما كان صاحبه أحق به ; لأنه محتاج إليه لنفسه ، فلا يجوز له بذله لغيره ، فإن بذله للآخر وتيمم لم يصح تيممه ، وإن كان الماء لهما كانا فيه سواء . وإن كان الماء مباحا أو لغيرهما وأراد أن يجود به على أحدهما فالميت أولى ; لأنه خاتمة طهارته ، والجنب والحائض يرجعان إلى الماء فيغتسلان . وإن اجتمع ميت وحي على بدنه نجاسة والماء يكفي أحدهما  ، ففيه وجهان . ( أحدهما ) : صاحب النجاسة أولى ; لأنه ليس لطهارته بدل ولطهارة الميت بدل ، وهو التيمم فكان صاحب النجاسة أحق بالماء . 
( والثاني ) : الميت أولى وهو ظاهر المذهب ; لأنه خاتمة طهارته ، وإن اجتمع حائض وجنب والماء يكفي أحدهما  ، ففيه وجهان . قال  أبو إسحاق  رحمه الله : الجنب أولى ; لأن غسله منصوص عليه في القرآن ومن أصحابنا من قال : الحائض أولى ;  [ ص: 316 ] لأنها تستبيح بالغسل ما يستبيح الجنب وزيادة وهو الوطء فكانت أولى ، وإن اجتمع جنب ومحدث وهناك ماء يكفي المحدث ولا يكفي الجنب  فالمحدث أولى ; لأن حدثه يرتفع به ولا يرتفع به حدث الجنب ، وإن كان الماء يكفي الجنب ولا يفضل عنه شيء ، ويكفي المحدث ويفضل عنه ما يغسل به الجنب بعض بدنه ففيه ثلاثة أوجه . 
( أحدها ) : الجنب أولى ; لأنه يستعمل جميع الماء بالإجماع ، وإذا دفعناه إلى المحدث بقي ماء مختلف في وجوب استعماله في الجنابة . 
( والثاني ) : المحدث أولى ; لأن فيه تشريكا بينهم في الماء . 
( والثالث ) : أنهما سواء ، فيدفع الماء إلى من شاء منهما ، لأنه يرفع حدث كل واحد منهما ، ويستعمله كل واحد منهما بالإجماع ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					