قال  المصنف :  رحمه الله تعالى ( وإن كان في بعض بدنه قرح يخاف استعمال الماء فيه التلف  غسل الصحيح وتيمم عن الجريح ، وقال  أبو إسحاق    : يحتمل قولا آخر أن يقتصر على التيمم ، كما لو عجز عن الماء في بعض بدنه للإعواز ، والأول أصح ; ; لأن العجز هناك ببعض الأصل ، وهاهنا العجز ببعض البدن ، وحكم الأمرين مختلف ، ألا ترى أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعل كالعاجز عن جميعه في جواز الاقتصار على البدل ، ولو كان نصفه حرا ونصفه عبدا لم يكن العجز بالرق في البعض كالعجز بالجميع ، بل إذا ملك بنصفه الحر مالا لزمه أن يكفر بالمال ) . 
     	
		 [ ص: 333 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					