قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد  ، فإن كان في الحضر لزمه الإعادة ; لأن ذلك من الأعذار النادرة ، وإن كان في السفر ففيه قولان ( أحدهما ) : لا يجب ; لأن  عمرو بن العاص  رضي الله عنه تيمم وصلى لشدة البرد ، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة . 
( والثاني ) : يجب ; لأن البرد الذي يخاف منه الهلاك ، ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير متصل فهو كعدم الماء في الحضر ) . 
     	
		 [ ص: 366 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					