قال  المصنف :  رحمه الله تعالى ( ويحرم حمل المصحف ومسه  لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون    } ويحرم اللبث في المسجد لقوله : صلى الله عليه وسلم { لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض   } فأما العبور فيه ، فإنها إذا استوثقت من نفسها بالشد واللجم جاز ; لأنه حدث يمنع اللبث فلا يمنع كالجنابة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					