قال  المصنف :  رحمه الله تعالى ( ويحرم الوطء في الفرج  وقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله    } فإن وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان . قال في القديم : إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار ، لما روى  ابن عباس  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : { يتصدق بدينار أو بنصف دينار   } وقال في الجديد : لا يجب عليه الكفارة ; لأنه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					