قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( إذا رأت المرأة الدم لسن يجوز أن تحيض فيه  أمسكت عما تمسك عنه الحائض ، فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي ، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض ، فتغتسل عند انقطاعه ، سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته ، وسواء كان لها عادة ، فخالف عادتها أو لم تكن . وقال  أبو سعيد الإصطخري    : إن رأت الصفرة أو الكدرة في غير وقت العادة لم يكن حيضا ، لما روي عن أم عطية  رضي الله عنها قالت : " كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا " ولأنه ليس فيه أمارة الحيض فلم يكن حيضا ، والمذهب أنه حيض ; لأنه دم صادف زمان الإمكان ولم يجاوزه ، فأشبه إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام عادتها .  [ ص: 416 ] وحديث أم عطية  يعارضه ما روي عن عائشة  رضي الله عنها أنها قالت : " كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا " وقوله : أنه ليس فيه أمارة غير مسلم ، بل وجوده في أيام الحيض أمارة ، ; لأن الظاهر من حالها الصحة والسلامة ، وأن ذلك دم الجبلة دون العلة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					