قال : المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن رأت خمسة أيام دما أحمر أو أصفر ، ثم رأت خمسة أيام دما أسود ثم أحمر إلى آخر الشهر  ، فالحيض هو الأسود وما قبل الأسود وبعده استحاضة وخرج أبو العباس  وجهين ضعيفين : ( أحدهما ) : أنه لا تمييز لها ; لأن الخمسة الأولة [ حيض ; لأنه ] دم بدأ في وقت يصلح أن يكون حيضا ، والخمسة الثانية أولى أن تكون حيضا ; لأنها في وقت يصلح للحيض ، وقد انضم إليه علامة الحيض وما بعدها بمنزلتهما ، فيصير كأن الدم كله مبهم فيكون على القولين في المبتدأة غير المميزة ( ، والوجه الثاني ) : أن حيضها العشر الأول ; لأن الخمسة الأولى حيض بحكم البداية في وقت يصلح أن يكون حيضا والخمسة الثانية حيض باللون . وأن رأت خمسة أيام دما أحمر ، ثم رأت دما أسود إلى آخر الشهر فهي غير مميزة ; لأن السواد زاد على الخمسة عشر فبطل دلالته ، فيكون على القولين في المبتدأة غير المميزة . وخرج أبو العباس  وجها أن ابتداء حيضها  [ ص: 432 ] من أول الأسود إما يوم وليلة وإما ست أو سبع ; لأنه بصفة دم الحيض ، وهذا لا يصح ; لأن هذا اللون لا حكم له إذا عبر الخمسة عشر ، وإن رأت خمسة عشر يوما دما أحمر وخمسة عشر يوما أسود وانقطع فحيضها الأسود ، وإن استمر الأسود ولم ينقطع لم تكن مميزة فيكون حيضا من ابتداء الدم يوما وليلة في أحد القولين أو ستا أو سبعا في القول الآخر ، وعلى الوجه الذي خرجه أبو العباس  يكون حيضا من أول الدم الأسود يوما وليلة أو ستا أو سبعا ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					