قال المصنف    : رحمه الله تعالى ( وإن رأت ستة عشر يوما دما أحمر ثم رأت دما أسود وانفصل  لم يكن لها تمييز ، فيكون حيضها يوما وليلة في أول الدم الأحمر في أحد القولين ، وستا أو سبعا في الآخر . وقال أبو العباس    : يكون حيضها يوما وليلة من أول الأحمر وخمسة عشر طهرا ، وتبتدئ من أول الدم الأسود حيضا آخر في أحد القولين يوما وليلة ، وفي القول الثاني يجعل حيضها ستا أو سبعا والباقي استحاضة ، إلا أن يكون الأسود في الثالث والعشرين ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					