قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن ولغ كلبان فوجهان ( أحدهما ) : يجب لكل كلب سبع مرات  كما أمر في بول رجل بذنوب ، ثم يجب في بول رجلين ذنوبان ( والثاني ) : يجزئه في الجميع  [ ص: 602 ] سبع مرات ، وهو المنصوص في حرملة    ; لأن النجاسة لا تتضاعف بعدد الكلاب بخلاف البول ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					