قال المصنف : - رحمه الله تعالى ( وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر ، لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فأوجب التيمم على من لم يجد الماء ، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره ، { ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في دم الحيض يصيب الثوب : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء } فأوجب الغسل بالماء ، فدل على أنه لا يجوز بغيره ) .


