[ ص: 603 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات  ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يغسل من كل غسلة مرة ; لأن كل غسل يزيل سبع النجاسة ( والثاني ) : حكمه حكم الإناء الذي انفصل عنه ; لأن المنفصل كالبلل الباقي في الإناء ، وذلك لا يطهر إلا بما بقي من العدد فكذلك المنفصل ، وإن جمع ماء الغسلات ففيه وجهان : ( أحدهما ) : الجميع طاهر ; لأنه ماء انفصل من الإناء ، وهو طاهر . 
( والثاني ) : أنه نجس ، وهو الصحيح ; لأن السابعة طاهرة والباقي نجس ، فإذا اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسا ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					