قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن طبخ اللبن الذي خلط بطينة السرجين  لا يطهر ; لأن النار لا تطهر النجاسة ، وقال أبو الحسن بن المرزبان    : إذا غسل طهر ظاهره ، فتجوز الصلاة عليه ولا تجوز الصلاة فيه ; لأن ما فيه من السرجين كالزئبر [ في الثوب ] فيحترق بالنار ، ولهذا يتثقب موضعه فإذا غسل طهر فجازت الصلاة عليه ، والمذهب الأول ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					