قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر  ، فأما الكافر فإن كان أصليا لم تجب عليه ، وإذا أسلم لا يخاطب بقضائها ; لقوله تعالى : { قل للذين كفروا  [ ص: 5 ] إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف    } ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفي عنه ، وإن كان مرتدا وجبت عليه ، وإذا أسلم لزمه قضاؤها ; لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					