قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة } فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح . وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول [ ص: 8 ] دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق ; لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض ) .


