قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض  فلا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة   } فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح . وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول  [ ص: 8 ] دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق ; لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					