قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وأول وقت العشاء  إذا غاب الشفق ، وهو الحمرة ، وقال  المزني    " الشفق البياض " والدليل عليه " أن جبريل  عليه السلام صلى العشاء الأخيرة حين غاب الشفق " والشفق هو الحمرة . والدليل عليه ما روى  عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق   } ولأنها صلاة تتعلق بأحد النيرين والمتفقين في الاسم الخاص فتعلقت بأظهرهما وأنورهما كالصبح ، وفي آخره قولان ، قال في الجديد : إلى ثلث الليل لما روي { أن جبريل  عليه السلام صلى في المرة الأخيرة العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل   } وقال في القديم والإملاء : إلى نصف الليل لما روى  عبد الله بن عمرو  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل   } ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ، وقال  أبو سعيد الإصطخري  إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء والمذهب الأول ، لما رويناه من حديث  أبي قتادة  رضي الله عنه - . ويكره أن تسمى العشاء العتمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم   } قال  ابن عيينة    : إنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روى  أبو برزة  رضي الله عنه قال : { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها   } ) 
     	
		 [ ص: 42 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					