قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الظهر فإنه إن كان في غير حر شديد فتقديمها أفضل لما ذكرناه ، وإن كان في حر شديد وتصلى جماعة في موضع تقصده الناس من البعد استحب الإبراد بها بقدر ما يحصل فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم } وفي صلاة الجمعة وجهان ( أحدهما ) أنها كالظهر لما روى أنس رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكر بها ، وإذا اشتد الحر أبرد بها } [ ص: 62 ] والثاني ) تقديمها أفضل بكل حال ، لأن الناس لا يتأخرون عنها لأنهم قد ندبوا إلى التكبير فلم يكن للتأخير وجه ) .


