قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وهما سنتان  ومن أصحابنا من قال : هما [ فرض ] من فروض الكفاية ، فإن اتفق أهل بلد أو [ أهل ] صقع على تركها قوتلوا عليه ; لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله ، وقال أبو علي بن خيران   وأبو سعيد الإصطخري  هو سنة إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفاية فيها ، لأنها لما اختصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصت بوجوب الدعاء إليها والمذهب الأول ; لأنه دعاء إلى الصلاة فلم تجب ، كقوله : الصلاة جامعة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					