قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل  ، فأما الكافر والمجنون فلا يصح أذانهما لأنهما ليسا من أهل العبادات ، ويصح من الصبي العاقل لأنه من أهل العبادات ، ويكره للمرأة أن تؤذن ، ويستحب لها أن تقيم ; لأن في الأذان ترفع الصوت وفي الإقامة لا ترفع [ الصوت ] فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا يصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					