قال المصنف  رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يترسل في الأذان  ، ويدرج الإقامة لما روي عن  ابن الزبير  مؤذن بيت المقدس أن  عمر  رضي الله عنه قال : " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم " ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه ، ويكره التمطيط وهو التمديد [ والتغني ] وهو التطريب لما روي أن رجلا قال  لابن عمر    " إني لأحبك في الله قال : وأنا أبغضك في الله إنك تبغي في أذانك " قال حماد  يعني التطريب ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					