قال المصنف  رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان يؤذن للجماعة  لقوله صلى الله عليه وسلم { يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس   } ولأنه أبلغ في جمع الجماعة ، ولا يبالغ بحيث يشق حلقه لما روي أن  عمر  رضي الله عنه سمع أبا محذورة  قد رفع صوته فقال له : " أما خشيت أن ينشق مريطاؤك ؟ فقال : أحببت أن تسمع صوتي " فإن أسر بالأذان لم يعتد به ; لأنه لا يحصل به المقصود ، وإن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع الصوت ; لأنه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع الصوت ، والمستحب أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون رفع الصوت في الأذان    ; لأن الإقامة للحاضرين ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					