قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال    ; لأن [ مال بيت ] المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك ، وإن لم يوجد من يتطوع رزق [ من يؤذن ] من خمس الخمس ; لأن ذلك من المصالح ، وهل يجوز أن يستأجر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز ، وهو اختيار الشيخ  أبي حامد    ; لأنه قربة في حقه فلم يجز أن يستأجر عليه كالإمامة في الصلاة ( الثاني ) يجوز ; لأنه عمل معلوم يجوز أن يأخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					