[ ص: 139 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى 
باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ( الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث ، وطهارة عن نجس ، فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة  لقوله صلى الله عليه وسلم {   : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول   } وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					