قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير  لم تصح صلاته ; لأنه حامل للكلب لأنه إذا مشى انجر معه ، وإن كان مشدودا إلى كلب كبير ففيه وجهان ، أحدهما لا تصح صلاته ; لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كالعمامة على رأسه وطرفها على نجاسة ، والثاني : تصح للكلب اختيارا وإن كان الحبل مشدودا إلى سفينة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر من السفينة فإن كانت السفينة صغيرة لم يجز لأنه حامل للنجاسة ، وإن كانت كبيرة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز ; لأنها منسوبة إليه ( والثاني ) يجوز ; لأنه غير حامل للنجاسة ولا لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى والحبل مشدود إلى باب دار فيها نجس ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					