قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يصلى في الحمام  لحديث أبي سعيد ،  واختلف أصحابنا لأي معنى منعت الصلاة فيه فمنهم من قال : إنما منع ; لأنه تغسل فيه النجاسات ، فعلى هذا إذا في موضع تحقق طهارته صحت طهارته ، وإن صلى في موضع تحقق نجاسته لم تصح وإن شك فعلى قولين كالمقبرة ، ومنهم من قال : إنما منع ; لأنه مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات ، فعلى هذا تكره الصلاة فيه وإن تحقق طهارته فالصلاة صحيحة ; لأن المنع لا يعود إلى الصلاة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					