قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن صلى ثم تيقن الخطأ  ففيه قولان ، قال في الأم : يلزمه أن يعيد ; لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمن مثله في القضاء ، فلم يعتد بما مضى ، كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه ، وقال في القديم و [ في باب ] الصيام من الجديد : لا يلزمه ; لأنه جهة تجوز الصلاة إليها بالاجتهاد ، فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ . وإن صلى إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم يعد ; لأن الخطأ في اليمين والشمال لا يعلم قطعا فلا ينتقض به الاجتهاد ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					